في «أكرم الهاشمي» و «أكرم العالم».
لا يقال : في هذه الحالة يلزم اجتماع المثلين كذلك ، لأن المفروض هو الإبقاء على ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث ، فيحصل الوجوبان للوضوء.
لأنا نقول : انطباق العنوان على الوضوء يوجب اتصافه بالوجوب لكونه منطبقاً للعنوانين ، لا أنه يحدث له وجوبان ، كما هو الحال في زيد الذي انطبق عليه العنوانان ، فإنه يجب إكرامه ، ولا يجتمع فيه وجوبان.
وامّا حمل الدليل الثاني على التأكيد ، فلا يفيد حكماً آخر وإنّما يفيد التأكيد على الحكم في الدليل الأول.
لكنّ ارتكاب شيء من هذه الامور ممنوع ، لكونها خلاف الظّاهر.
على أنّ الذهاب إلى الوجهين الثاني والثالث لا دليل عليه ، فما المثبت لأنَّ الوضوء منطبق لعنوانين ، وأنه ليس نفسه المتعلَّق للحكم في القضيتين؟ وما الدليل على أنّ الخطاب الثاني جاء للتأكيد على مدلول الخطاب الأوّل؟
فإنْ قيل : لزوم المحال ـ وهو اجتماع المثلين ـ برهان على ضرورة رفع اليد عن الظهور.
قلنا : هذا لو لم يكن طريق آخر ، وهو القول بإفادة كلّ شرطٍ فرداً من الوجوب للوضوء غير الفرد الآخر.
فإنْ قيل : الاحتفاظ بالظهورات والقول بحدوث الفرد الآخر يستلزم المخالفة لظهور آخر ، وهو أنّ كلّ قضيّة شرطية فلها ظهور إطلاقي في صِرف الوجود ، فحمل الشرط الثاني على الفرد غير الأول مخالفٌ لإطلاق «توضّأ» ... وصرف الوجود هو ناقض العدم الكلّي في اصطلاح المشهور ، وينطبق على أوّل