مطلق في أحد الدليلين ومقيَّد في الآخر ، فلا بدّ من حمل المطلق على المقيد.
ذكره الميرزا نفسه بعنوان «إن قيل». ثم أجاب بما حاصله :
إنه لمّا كان الحكم من الامور ذات التعلّق ـ لأنه إما بعثٌ وامّا زجر ـ فوجوده متقوّم بالموضوع والمتعلَّق ، وإذا تعدّد الموضوع والمتعلَّق تعدّد الحكم ، وعلى هذا ، فلمّا كان الحكم في أحد الدليلين مشروطاً بشرطٍ ، فإن الشرط يوجب تقيّد الحكم المشروط به ، ولا يتعدّى عنه إلى الحكم الموجود في الدليل الآخر ، وحينئذٍ ، لا يحمل المطلق على المقيَّد ، نعم لو احرز من الخارج وحدة المتعلَّقين ، لزم حمل المطلق من الحكمين على مقيّدهما ، كما إنه إذا ثبتت وحدة الحكمين لزم حمل المطلق من المتعلّقين على المقيّد منهما. وأمّا مع عدم إحراز ذلك ، فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد في شيء منهما.
وهذه هي الصورة الأخيرة ، فلو قال : أعتق رقبةً ثم قال : أعتق رقبةً مؤمنةً ، حيث أن الحكمين في الدليلين مرسلان ، لكنّ المتعلَّق للحكم في الدليل الأول مطلق ، وفي الدليل الثاني مقيَّد ، مع عدم إحراز وحدة الحكم ، أما مع إحرازها فقد تقدَّم.
ذهب الميرزا (١) ـ وتبعه في (المحاضرات) ـ إلى حمل المطلق على المقيَّد ، لأن المفروض عدم تقيّد الحكمين في الدليلين ، وهما إلزاميّان ، وبالنظر إلى هاتين الجهتين تثبت وحدة الحكمين ، ولا حاجة إلى قرينةٍ خارجية من حالٍ أو مقالٍ كما ذكر صاحب (الكفاية).
وعلى الجملة ، فإنّ مقتضى «أعتق رقبةً» حصول الامتثال بأحد مصاديق
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ / ٤٤٧.