الغصب. وأمّا الوجوب المقدّمي ، فموقوفٌ على وجوب المقدّمة شرعاً وهو أوّل الكلام ، وعلى وجوب الكون في خارج ملك الغير ، ولا دليل عليه كما تقدّم.
هذا بالنسبة إلى وجوب الخروج.
وأمّا ما ذكره من شمول دليل النهي عن التصرّف في مال الغير للتصرف الخروجي قبل الدخول في ملك الغير ، ففيه : إنّ النهي عن الشيء لا يكون إلاّ عن مفسدةٍ فيه غير مزاحمة بمصلحةٍ ، لكنّ مفسدة التصرّف الخروجي قبل الدخول مزاحمة بالمصلحة الملزمة المترتبة على الخروج من ملك الغير بعد الدخول فيه ... وسبق النهي عن التصرف الخروجي على الأمر بالخروج من ملك الغير لا يرفع مشكلة اجتماع المتناقضين.
القول الرابع : ما اختاره الشيخ قدّس سره ، من أنّ الخروج واجب بالوجوب الشرعي ، والقول بكون جميع أنحاء التصرّف حراماً قبل الدخول ممنوع.
واختار الميرزا هذا القول وجعل يردّ على رأي صاحب (الكفاية) وهو :
القول الخامس : وهو أنّ الخروج منهي عنه بالنهي السابق ، لكنّ هذا النهي قد سقط بحدوث الاضطرار إليه ، فيكون الخروج معصيةً للنهي السّابق ، لكنّه لازم بحكم العقل من باب الأخذ بأقل المحذورين ... أمّا كونه معصيةً ، فلأنّ الاضطرار ـ وإنْ أسقط الخطاب ـ لا يرفع استحقاق العقاب ، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً.
قال : إنّ المقام يندرج في كبرى قاعدة وجوب ردّ المال إلى مالكه ، ولا ربط له بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار من جهة العقاب أو الخطاب أو