العقاب فقط (قال) نعم ، بناءً على دخول المقام في ذيل كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار ، فالحق ما اختاره صاحب (الكفاية). فلنا دعويان ....
(ثم قال) بعد إبطال سائر الأقوال في الدعوى الاولى : «أما الدعوى الثانية ـ أعني بها دعوى عدم دخول المقام في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار ، فيدلّ عليها امور». فذكر أربعة امور هذا ملخّصها :
الأول : إن ما يكون داخلاً في موضوع كبرى تلك القاعدة ، لا بدّ من أن يكون قد عرضه الامتناع ، وأن يكون ذلك مستنداً إلى اختيار المكلّف ، كأنْ يترك السير إلى الحج ، والخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك ، بل هو مقدور له بعد دخوله فيها.
والثاني : إن محلّ الكلام في تلك القاعدة إنما هو ما إذا كان ملاك الحكم مطلقاً ، سواء وجدت مقدّمته الإعدادية أم لم توجد ، وكان الحكم بنفسه مشروطاً بمجيء زمان متعلَّقه ، كخطاب الحج ، فإنّه واجب متوقف على طيّ الطريق ، فإن ترك امتنع الحج وكان امتناعه بالاختيار ، لكنّ ملاك هذا الحكم قبل السفر تام ، فعلى القول بإمكان الواجب المعلَّق ، يكون الوجوب فعليّاً قبل أشهر الحج والواجب استقبالي وموضوعه الاستطاعة ، وعلى القول بامتناعه ـ وعليه الميرزا ـ يكون الملاك تامّاً بتحقق الاستطاعة ، فمن ترك المسير إلى الحج بعدها يستحق العقاب على تركه وإنْ امتنع عليه الفعل في وقته ، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار (قال) : وهذا بخلاف المقام ، فإن التصرف بالدخول من المقدّمات التي لها دخل في تحقق القدرة على الخروج وتحقق ملاك الحكم فيه ، فإن الداخل هو الذي يمكن توجيه الخطاب إليه بفعل الخروج أو بتركه دون غيره ، وإذا كان كذلك امتنع كون الخروج داخلاً في موضوع تلك القاعدة.