باختلاف الأحكام ـ «غاية الأمر أنّ تعلّق الحكم به تارةً بنحو يكون كلّ فردٍ موضوعاً على حدة للحكم ، واخرى بنحو يكون الجميع موضوعاً واحداً ...» فإنّ هذا الكلام ظاهر في أنّ الاختلاف هو بسبب اختلاف الموضوعات.
فمع لحاظ كلماته الاخرى يندفع الإشكال.
لو شكّ في عامٍ أنه استغراقي أو مجموعي أو بدلي ، حمل على الاستغراقية ، شموله للأفراد محرزاً ويشك في أنها لُحظت بنحوٍ يكون بعضها منضمّاً إلى البعض الآخر وهو العامّ المجموعي أوْ لا وهو العامّ الاستغراقي؟ لأنّ مقتضى أصالة الإطلاق في مثل أكرم كلّ عالمٍ هو الثاني ، ضرورة أن لحاظ الانضمام أمر زائد ثبوتاً وإثباتاً. وأمّا إن قلنا بأنْ العامّ الاستغراقي متقوّم بلحاظ الأفراد على نحو الاستقلال ، والمجموعي متقوّم بلحاظها على نحو الانضمام ، والبدلي متقوّم بلحاظها على البدل ، فلا أصل معيّن لأحد الأقسام ، لأنّها حينئذ متباينات ، والأصل إنما يرجع إليه عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
أمّا لو دار الأمر بين أن يكون العام مجموعياً أو بدليّاً ، فعدم وجود الأصل المعيّن أوضح ، لتباين لحاظ الأفراد فيهما ... ولا بدّ للمتكلّم من البيان الزائد ، بأنْ يقول إذا أراد الأول : أكرم العلماء مجموعاً ، وإذا أراد الثاني يقول : أكرم أيّ عالمٍ شئت ... وإلاّ بقي العلم الإجمالي على حاله.
لا يخفى أن العام هو ما يكون مفهومه صالحاً للانطباق على جميع الأفراد التي يصدق عليها المفهوم مثل «العالم» ، فإذا جاءت كلمة «كلّ» وقال : «أكرم كلّ عالم» كان مفيداً لذلك في مقام الإثبات. أمّا لفظ «العشرة» ونحوه ، فليس صدقه