والمجموعي ، عبارة عن الاستيعاب لجميع الأفراد مع لحاظ الجميع موضوعاً واحداً ، بحيث لو جاء الحكم فالامتثال أو المعصية واحد.
والبدلي ، عبارة عن الإتيان بالحكم على الفرد بنحو صرف الوجود ، ويكون الطاعة أو المعصية واحداً لا أكثر ... لكنّ السعة هي في مقام تطبيق الموضوع على الفرد.
هذا ، وقد استظهر من كلام صاحب (الكفاية) أن هذا الانقسام إنما هو بلحاظ تعلّق الحكم ، فاشكل عليه (١) بعدم توقّفه على ذلك ، لأن المولى عند ما يجعل الشيء موضوعاً لحكمه ، لا بدّ أن يلحظه في مرتبة الموضوع لاستحالة الإهمال ، فهو يلحظه إمّا بنحو الاستغراق أو الاجتماع أو البدليّة ، هذا في مقام اللّحاظ. وفي مقام البيان : لمّا يقول أكرم كلّ عالم أو : كلّ عالمٍ يجب إكرامه ، فلا توقف لدلالة الكلام على الشمول للموضوع على وجود الحكم وهو وجوب الإكرام ....
والظاهر ورود هذا الإشكال.
إلا أن الأُستاذ ـ في الدورة اللاّحقة ـ أفاد بأنّه وإنْ كان قوله بأن اختلاف أنحاء العموم باختلاف الأحكام ظاهراً فيما نسب إليه ، إلا أنه لا بدّ من الدقّة في سائر كلماته هنا وفي الفصل اللاّحق ليتّضح مراده تماماً ، وذلك لأنه في الفصل اللاّحق يصرّح بوجود اللّفظ الموضوع للعموم مثل «كلّ». فمن يقول بوضع هذه الكلمة للدلالة على العموم الاستغراقي ، كيف يعقل أن يقول بأنّ الدلالة عليه ناشئة من الحكم؟ هذا أولاً.
وثانياً : إنه في نفس هذا الفصل يقول ـ بعد ذكر اختلاف أنحاء العموم
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٣٠٠ ـ ٣٠١.