ووقع الكلام بينهم أيضاً في الجمع المحلّى بأل ، فعن المحقق القمي (١) دعوى عدم الخلاف في الدلالة على العموم وضعاً ، للتبادر وجواز الاستثناء ، وأن اللاّم للاستغراق ـ إن لم يكن عهد ـ فيدلّ على العموم.
ولكنّ شيئاً من هذه الوجوه لا يقتضي ظهور هذا اللفظ في العموم ، بحيث لو استعمل «العلماء» مثلاً في غير العموم ـ كأن يستعمل للعهد الذهني أو الذكري ـ يكون مجازاً.
واستدلّ أيضاً : بأن «أل» إن لم تكن عهدية فهي معرِّفة لمدخولها ، والتعريف يساوق التعيين ، وعلى هذا تتم الدلالة على العموم ، لأنّ الجمع مثل العلماء معيَّن من طرف الأقل لأن أقلّه الثلاثة ، ومن طرف الأكثر لأنه كلّ الأفراد ، لكنَّ الدلالة على أقصى المراتب وهو «كلّ الأفراد» أوضح وأتمّ ، إذ قد يقال بعدم التعيّن في الثلاثة الذي هو طرف الأقل ... فتمّت الدلالة على العموم بهذا الوجه (٢).
وقد ناقشه الأُستاذ : بأن هذا المقدار من البيان لا يكفي لإثبات الدّلالة اللّفظية ، فالحاجة إلى مقدمات الحكمة موجودة لا محالة.
__________________
(١) قوانين الاصول : ٢١٦.
(٢) أجود التقريرات ٢ / ٢٩٧ الهامش.