ويرد على الجواب المذكور وجوه :
أوّلاً : إنه لا يعقل الاندكاك في مورد البحث ، لأن الاندكاك يكون في الحقيقة ذات المرتبة ، فإذا حصلت المرتبة الشديدة للشيء اندكّت فيها المرتبة الضعيفة منه ، كما في النور مثلاً ... فما ذكره يتم في الملاكات والأغراض حيث المناط الضعيف يندكّ في القوي ، أمّا في الأمر أو النهي التابع للملاك فلا يعقل الاندكاك ، لأن الأمر عبارة الإنشاء ، سواء كان حقيقته الإيجاد أو إبراز الاعتبار. والنهي كذلك ، سواء كان طلب الترك كما عليه صاحب (الكفاية) والميرزا أو هو الزجر كما عليه غيرهما ـ واندكاك الإنشاء في إنشاءٍ آخر غير معقول.
وثانياً : لو سلّمنا الاندكاك ، فلا وجه لكون المرتبة الشديدة عبادةً وواجبة ، لأنّ دليل الوجوب هو الأمر بالوفاء بالنذر ، وهو وجوب توصّلي لا ينقلب إلى عبادي ، كما أن الاستحباب التعبّدي لا ينقلب إلى التوصّلي ، فمن أين ما ذكره الميرزا؟
وثالثاً : إن قياسه ما نحن فيه على باب الإجارة ، مخدوش بأنّ متعلّق الأمر في صوم عاشوراء ليس مطلق الإمساك ، بل هو الإمساك قربةً إلى الله ، ومتعلّق النهي إن كان نفس الصوم كذلك ، فالاجتماع حاصل ، وإن كان هو التعبّد بهذا الصّوم كما ذكر الميرزا ، فإنّ التعبّد يعني الإتيان به قربة إلى الله ، فيكون نفس متعلَّق الأمر ، ويلزم الاجتماع.
ورابعاً : إن طريق الحلّ الذي ذكره غير مناسب لمقام الإثبات ، لأن محصّل كلامه هو تعدّد المتعلّق ، وأنّ متعلّق الأمر هو نفس الصوم ومتعلَّق النهي هو التعبّد بهذا الصّوم ، لكنّ الروايات الواردة في صوم يوم عاشوراء تدلّ على مبغوضيّة الصوم نفسه :