فلا برهان عليه. فالإشكال مندفع.
وإلى هنا انتهى الكلام على أدلّة استصحاب العدم الأزلي ، وظهر أنّ القول بجريانه هو الحق.
وإنّ من جملة المسائل المتفرّعة على بحث استصحاب العدم الأزلي مسألة ما لو شك في كريّة ماءٍ من جهة الشك في صدق عنوان الكرّ عليه ، بعد تحديد الكرّ بكذا عددٍ من الأشبار ، فهل هذا الماء كرٌّ أو لا؟ فلو لاقى نجساً ينفعل أو لا؟ قولان.
ذهب الشيخ إلى الانفعال (١) ، وصاحب (الجواهر) إلى عدم الانفعال (٢) وتبعه صاحب (العروة) (٣) ، بخلاف مسألة ما لو شك في أنّ لهذا الماء مادّة أو لا؟ فقال هناك بالانفعال ... ومن المحشين ـ كالسيّد الشاهرودي ـ من قال بالطّهارة في كليهما ، ومنهم : قال بالنجاسة في كليهما وهو المختار عند الأُستاذ. وقد استدلّ لهذا القول بوجوه :
الأول : قاعدة المقتضي والمانع. فالماء المشكوك الكريّة بنحو الشبهة المصداقية مع عدم العلم بالحالة السابقة نجس ، من حيث أنّ الملاقاة مع النجس تقتضي النجاسة وأمّا المانع وهو الكريّة فمشكوك فيها ... فالماء محكوم بالنجاسة. وهذا مبنى الشيخ هادي الطهراني وتلامذته.
إلاّ أن الإشكال في تمامية أصل القاعدة المذكورة كما ذكر الشيخ وغيره.
الثاني : التمسّك بعموم العام في الشبهة المصداقية ، لأن مقتضى العمومات
__________________
(١) كتاب الطّهارة ١ / ١٥٩.
(٢) جواهر الكلام ١ / ١٧١.
(٣) العروة الوثقى ، أحكام المياه ، فصل : الرّاكد بلا مادّة ، المسألة ٧.