النصوص أيضاً ، كما في المعتبرة : «العمرة واجبة كالحج لأنَّ الله تعالى يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (١) (٢) حيث احتجّ الامام عليهالسلام بظهور صيغة «افعل». وكذلك ما ورد في الاستدلال بقوله تعالى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلىًّ) (٣) على وجوب صلاة الطواف خلف المقام (٤). وما ورد من تمسّكهم بظاهر الأمر في (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) (٥) على أنّ إذن المولى شرط في نكاح الأمة (٦).
وهذا تمام الكلام في الدليل المقيّد المتّصل.
وأمّا في المقيّد المنفصل ، فعلى القول بتوقف الإطلاق على عدم البيان إلى الأبد ، لا ينعقد لقوله : «أعتق رقبةً» إطلاقٌ ، وحينئذٍ يؤخذ بقوله : «أعتق رقبةً مؤمنةً» لتمامية ظهوره بلا مانع. وكذا الكلام في خطابات من علم من سيرته وديدنه الاعتماد على القرائن المنفصلة ، كما في خطابات الشارع المقدّس. وأمّا على القول بتمامية الإطلاق وانعقاد الظهور للكلام بفراغ المتكلّم منه في مجلس التخاطب ، فإنّ التمانع يتحقّق بين هذا الظهور وظاهر قوله : «أعتق رقبةً مؤمنةً» في المجلس الآخر ، فما هو الوجه لحمل المطلق على المقيَّد؟
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ١٩٦.
(٢) وسائل الشيعة ١٤ / ٢٩٥ ، الباب ١ من أبواب العمرة ، رقم : ٢.
(٣) سورة البقرة : الآية ١٢٥.
(٤) وسائل الشيعة ١٣ / ٤٢٥ ، الباب ٧٢ من أبواب الطواف ، رقم : ١ و ٢.
(٥) سورة النساء : الآية ٢٥.
(٦) وسائل الشيعة ٢١ / ١١٩ ، الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الرقم : ١.