تطبيقيّة حيث يُطَّبق فيه العنوان الكلّي على الفرد ، فكان الموضوع للحكم هو عنوان «المسكر» ولا مقيّد له ، وحينئذٍ يعم الحكم غير الخمر أيضاً. أمّا في الأوّل ، فالموضوع هو الخمر وكون «الإسكار» علّةً غائية والتخلّف محال ، لا ينافي موضوعية الخمر ، لأن الغاية عبارة عن «إسكاره» لا «الإسكار» ، فكانت الإضافة مقيَّدة ، ومقتضى أصالة التطابق بين الثبوت والإثبات أن يكون لإسكار الخمر خصوصيّة ، اللهم إلاّ إذا قامت القرينة على إلغائها ، والمفروض انتفاؤها هنا ، ومن الواضح أنّ هذه الخصوصية توجد الضيق في ناحية العلّة وتحدّد المضاف بالمضاف إليه ، بخلاف قوله : «لأنه مسكر» فإنه تطبيق لا تحديد.
وبما ذكرناه يظهر ما في الاستدلال في هامش الأجود برواية : «إن الله لم يحرّم الخمر لاسمها» (١) ... فإنّ ظاهرها بل صريحها هو الدلالة على التعميم ، وكلامنا هو فيما لا توجد قرينة على التخصيص أو التعميم.
بل إنّ المتعارف عند العرف هو ما ذكرناه ، فلو قيل : لا تجالس زيداً الجاهل لسوء خلقه ، فإنّ هذا الكلام لا يدلّ على المنع عندهم من مجالسة عمرو العالم السيّئ الخلق ، لوجود احتمال أن سوء خلقه هو من جهة الجهل ، فلا يسري الحكم إلى كلّ من ساء خُلُقه.
فظهر أن الحق مع الميرزا في هذه المقدّمة ، فلندخل في صلب البحث :
وقد استدلّ لتقدّم العام على المفهوم : بأنّ دلالة العام ذاتية لكونها مطابقية ، ودلالة المفهوم هي بالعرض لكونها بالالتزام ، والدلالة الالتزامية أضعف ولا تقبل المعارضة مع المدلول المطابقي.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٥ / ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ، الباب ١٩ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الرقم : ٢.