مفهوم الغاية
ذكروا لإثبات المفهوم وجوهاً :
الأول : ما ذكره المحقق الخراساني (١) وحاصله :
إنّ الغاية إن كانت قيداً للحكم كما في «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام»(٢) فمقتضى القاعدة ثبوت المفهوم ، وإنْ كانت قيداً للموضوع مثل (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (٣) فلا.
والدليل على ثبوته هناك ، هو التبادر وحكم العقل بانتفاء الحكم ، وإلاّ فلو كان ثابتاً بعد الغاية لزم لغوية التقييد بها.
وأمّا اعتبار أن يكون الحكم المغيّى سنخيّاً لا شخصيّاً ، فذلك يتمُّ على مبنى صاحب (الكفاية) ، من جهة أن الحكم المغيّا إن كان اسميّاً كما في الخبر المذكور فلا إشكال ، لأن مدلول «حلال» هو طبيعة الحليّة فليس شخصيّاً. وإن كان حرفيّاً ، فإنّ المعاني الحرفية عنده عامّة وليست بجزئية ، وإنما تتحقّق الجزئية لها بالاستعمال ... فالسنخيّة على كلّ تقديرٍ حاصله للحكم والإشكال مندفع.
هذا ، ولا يخفى أن التمثيل بالحديث المزبور مبنيٌّ على ما ذكره في مبحث الاستصحاب من أن «الحليّة» فيه حكم واقعي و «حتى تعرف» غايةٌ تدلّ على
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٠٨.
(٢) وسائل الشيعة ٢٥ / ١١٩ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، رقم : ٧ مع اختلافٍ في اللفظ.
(٣) سورة البقرة : الآية ١٨٧.