الاستصحاب ، وحاصل الحديث : إنّ الحليّة ـ التي هي حكم واقعي لا ظاهري ، ومجعول على الأشياء الخارجيّة ـ مستمرةٌ ثابتة حتى تعلم أنّ الشيء حرام ... خلافاً لمن يرى أنّ مدلول الحديث حكم ظاهري مثل «كلّ شيء لك طاهر» (١).
وأيضاً : لا يخفى أنّ تمثيله به لإفادة التحديد للحكم ، ولا نظر له إلى أن كون هذا التحديد مولوياً أو عقليّاً ، وإنْ كان هو عقليّاً.
هذا توضيح كلامه في الدلالة على المفهوم إن كان القيد قيداً للحكم.
وأمّا إن كان قيداً للموضوع ، فلا دلالة عليه ، بل هو ملحق بالوصف ، لأنه مع الانتفاء ينتفي الموضوع ، فتكون القضيّة سالبةً بانتفاء الموضوع.
نعم ، تفيد الغاية فائدة الوصف من الأهمية أو دفع التوهّم أو غير ذلك ، مما ذكر هناك.
والثاني : ما ذكره الميرزا رحمهالله : من أنه كلّما جاءت الغاية قيداً لمعنى أفرادي فلا يتحقق لها المفهوم ، ومتى ما كانت قيداً لمفاد جملة مركّبة فالمفهوم ثابت.
هذا بحسب مقام الثبوت.
وأمّا الإثبات ، فهو يرى أن الغاية إنما يؤتى بها في الكلام قيداً لمدلول الجملة وبعد المادّة المنتسبة ـ حسب اصطلاحه ـ ، فلمّا يقال مثلاً : سر من البصرة إلى الكوفة ، تجعل (إلى) قيداً ل (سر) وهو جملة وليس بمفهومٍ إفرادي ، وبعبارته الاصطلاحية : هو مادّةٌ وقعت تحت النسبة وورد عليها الحكم الوجوبي ، فيكون القيد راجعاً إلى الحكم دون الموضوع ويتحقّق له المفهوم.
والثالث : ما ذكره المحقق العراقي : من أنّ الغاية إن كانت قيداً للحكم ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٤٧٦ ، الباب ٢٥ ، الرقم : ٤. بلفظ «نظيف».