اللّباس أو المكان المغصوب ، لتحقّق الاتّحاد في الحركة الصّلاتية فيه بين الصّلاة والغصب ؛ فكان دليله على البطلان مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي ، لا الإجماع وغيره من وجوه الاستدلال ... هذه عبارته هناك :
«السابع ممّا يشترط في اللّباس : أن لا يكون مغصوباً ... والذي يدل على ذلك ـ مضافاً إلى الإجماع في الجملة ـ هو كون المسألة من صغريات باب اجتماع الأمر والنهي ... بمعنى كون الحركة الخاصة مأموراً بها لكونها من أفعال الصّلاة ومنهيّاً عنها لكونها تصرّفاً في الغصب ...» (١).
وتلخّص :
إن التركيب بين المشتقات اتحادي بلا ريب ، والتعارض في محلّ الاجتماع بين «أكرم العالم» و «لا تكرم الفاسق» موجود بلا إشكال. وأمّا بين المبادئ ، فمتى كان لمبدءين وجود واحد في الخارج ، فلا مناص من التركيب الاتحادي والقول بالامتناع.
قد اختلفت أنظار الأكابر في بيان حقيقة الغصب وأنه بأيّ جزءٍ من أجزاء الصّلاة يتحقق؟
فالميرزا على أن الركوع والسجود من مقولة الوضع ، والغصب من مقولة الأين ، وإذا اختلفت المقولات كان التركيب انضمامياً لا اتحادياً.
والمحقق العراقي (٢) على أن الغصب عبارة عن الفعل الشاغل لمحلّ الغير في حال عدم رضاه لا أنه إشغال ملك الغير ، وهذا العنوان ينطبق على الأجزاء
__________________
(١) كتاب الصلاة ١ / ٢٨٥ ، ٣١٨ ـ ٣٢٠.
(٢) نهاية الأفكار (١ ـ ٢) ٤١٧.