الصّلاتية لكونها أفعالاً ، فيكون الركوع فعلاً شاغلاً للمكان وهكذا غيره من الأفعال.
والمحقق الأصفهاني (١) ذهب إلى أن الأجزاء الصّلاتية من مقولات متعدّدة ، لأنّ الركوع من مقولة الوضع ولا يصدق عليه التصرف في ملك الغير ، لكن السجود وضع الجبهة على أرض الغير وبوضعها عليها يصدق عنوان التصرف ويلزم الامتناع ، وكذلك القيام ، لتحقق التصرّف في أرض الغير فيه بالاعتماد عليها.
والمحقق الخوئي (٢) ، ذهب إلى أنّ مفهوم السّجود لا يتحقق إلاّ بالاعتماد وهو تصرّف ، أمّا وضع الجبهة بدون الاعتماد على الأرض ، فليس بسجود ولا يصدق عليه التصرف في ملك الغير.
وأفاد شيخنا دام ظلّه : بأن هذا القول مخالفٌ لتصريحات أهل اللّغة ، ـ إذ السجود عندهم وضع الجبهة على الأرض (٣) ـ وللنصوص ، ففي صحيحة زرارة :
«قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟
فقال : إذ مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه» (٤).
وكذلك غيرها.
فالصحيح ما ذهب إليه المحقق الاصفهاني في مفهوم السجود ، لكنّ صدق التصرّف على مجرّد وضع الجبهة على الأرض مشكل ، فالشبهة مفهومية لو لم
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ٣١٦.
(٢) محاضرات في اصول الفقه ٣ / ٤٩١.
(٣) انظر : تاج العروس في شرح القاموس ٢ / ٣٧١.
(٤) وسائل الشيعة ٥ / ١٣٧ ، الباب ١٢ ، باب استحباب جعل المصلّى بين يديه ....