في معرض التخصيص ، فلا تطابق عند العقلاء بين الإرادتين فيها.
وعلى هذا ، فلا مقتضي لأصالة العموم ولا موضوع لدليل الحجيّة ، بل لا بدّ من الفحص عن المخصص حتى يتحقق موضوع أصالة التطابق.
وقد وافقه المحقق العراقي (١) ... وقال شيخنا بتمامية هذا الوجه صدراً وذيلاً.
(ثمّ قال) : ولو شكّ في تمسّك العقلاء بمثل هذه العمومات التي هي في معرض التخصيص ، كفى الشكُّ في عدم الجواز.
ثم ذكر الإجماع على عدم جواز التمسّك بالعام من باب التأييد ، من جهة أنه يوجب الشكّ في قيام السّيرة العقلائية على الأخذ به قبل الفحص ، لأنّ الفقهاء والأصوليين هم القدر المتيقّن من العقلاء ، فسواء كان مستند الإجماع هو العلم الإجمالي كما تقدم في الوجه السابق أو كون العمومات في معرض التخصيص كما في هذا الوجه ، فإنّه يُوجد الشك في السّيرة ، وهو كاف لعدم جواز التمسّك في هذه الحالة.
وبما ذكرنا يظهر : ما في إيراد السيّد الحكيم من دعوى قيام السيرة مع الظنّ بالتخصيص على الأخذ بالعام ... وكأن منشأ السهو في كلامه هو الخلط بين المقام ومسألة حجية الظواهر ، حيث يبحث هناك عن حجية الظواهر مع الظن بالخلاف ، وأنه هل الظن بالخلاف مانع عن الظهور وحجيته أو لا؟ وقد تقرر هناك أن حجيّة الظاهر غير مشروطة ، لا بكون الظن موافقاً ولا بعدم كونه مخالفاً ، لأنّ بناء العقلاء في مقام العبوديّة والمولويّة هو التنجيز والتعذير ، فيأخذون بالظاهر لكونه حجّةً ويؤاخذون به حتى مع الظن بالخلاف ... بخلاف مسألتنا هذه ، فإن العام الذي هو
__________________
(١) نهاية الأفكار (١ ـ ٢) ٥٢٩.