ولا يخفى الأثر الفقهي الكبير المترتّب على هذه المسألة. فلو وقع عقد وتردّد بين كونه منقطعاً ومدّته سنة أو دائمياً لا يرتفع إلاّ بالطلاق ، فإنّ الشيخ لا يرى جريان استصحاب بقاء الزوجيّة بعد السنة ـ لأن الشك حينئذٍ في اقتضاء الزوجيّة للبقاء ـ أمّا صاحب (الكفاية) فيرى جريانه ، أخذاً بإطلاق أدلة الاستصحاب ، مع وجود القدر المتيقَّن في مقام التخاطب.
على أنّه لا يشترط في القدر المتيقّن في مقام التخاطب أنْ يكون هناك سؤال وجواب ، بل مجرّد ورود الدليل في موردٍ خاص يكفي لأنْ يكون ذاك المورد هو القدر المتيقن من المراد ، فلا يجوز التعدّي عنه إلى غيره أخذاً بإطلاق الكلام على مبنى (الكفاية) ، والحال أنّه يأخذ بذلك كما هو واضح. وهذا نقض آخر.
هذا ، وأمّا نقض الميرزا : بأنه لو كان القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعاً عن انعقاد الإطلاق ، فالقدر المتيقن الخارجي كذلك. فواضح الاندفاع.
وأمّا حلاًّ :
فإنّ المفروض كون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده ، ومقتضى ذلك أن يكون الإثبات موافقاً للثبوت ، فلو كان المراد الواقعي على حدّ القدر المتيقن لَما كان الذي قاله مطابقاً لمراده الذي كان بصدد بيانه ، فلو سئل : هل يجب إكرام زيد العالم ، فأجاب بوجوب إكرام العالم ، وكان مراده وجوب إكرام زيد ، لزم أن لا يكون كلامه موافقاً لِما هو في مقام بيانه ، لأنه قد جاء بالحكم على طبيعي العالم ، الشامل لزيد العالم وغيره من العلماء ، ولكنّ الأصل العقلائي ـ وهو التطابق بين الثبوت والإثبات ـ يقتضي عدم انحصار الإكرام بزيد.
والحاصل : إن ما ذهب إليه صاحب (الكفاية) ينافي أصالة التطابق.