الحدود والتعزيرات ، أمّا في غيرها فلا.
وفيه : إنه أصلٌ عقلائي ولا يختص بموردٍ دون آخر.
والصحيح أن يقال في الجواب : إن الأصل في القيود هو الاحترازيّة بمعنى أنها ليست توضيحيّةً ، ولكنْ هل الاحتراز لنفي الحكم عن الفاقد أو لفائدةٍ اخرى؟ إنه لا مثبت لهذه الجهة ، ولا بدّ لإفادتها من دليلٍ آخر غير أخذ القيد.
الوجه الثالث
إن تقييد الموضوع بقيد زائد مشعر بالعليّة ، وحينئذٍ ، يلزم الانتفاء عند الانتفاء.
أشكل عليه الميرزا (١) وتبعه السيد الخوئي :
أولاً : هذه العليّة بحاجةٍ إلى قرينةٍ في مقام الإثبات.
وثانياً : سلّمنا ، لكن المفهوم يتوقف على كونها عليّة منحصرة ، ولا دليل عليه.
لكنّ المحقق الأصفهاني (٢) ذكر لأصل الإشعار بالعليّة : إنّ كلّ شرط أو قيد ، فهو إمّا متمّم لفاعليّة الفاعل وإما متمّم لقابلية القابل ، أمّا في المقام فهو من قبيل الثاني ، فإن وجود القيد أو الشرط يفيد ذلك ولا يحتاج إلى قرينةٍ زائدة ، لأن الشرط ليس إلاّ العلّة ، إذ العليّة المقصودة هنا أعمّ من المقتضي.
وذكر للدلالة على الانحصار : إن مجرّد أخذ خصوصيّة العنوان بعنوانه يدلّ عليه ، فإذا قال : جئني بماءٍ باردٍ ، كان لفظ «البارد» مقيداً لقابليّة الأمر للبعث ، فكانت الدلالة على الانحصار ، وبه يثبت المفهوم.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ / ٢٧٨.
(٢) نهاية الدراية ٢ / ٤٣٦.