تلك المنفعة الخاصّة بإجارة أو غيرها ، للتمانع بين مقتضى النهي ومقتضى الآية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١).
وهذا القسم لا خلاف في دلالته على الفساد ، فهو خارج عن محلّ الكلام.
وثالثة : يتعلَّق النهي بشيء ويكون إرشاداً إلى المانعية ، كما في النهي عن بيع المجهول ، فإنه يدلّ على مانعيّة الجهالة في العوضين عن صحّة المعاملة ، فيكون دليل صحة البيع بشرط لا عن الجهالة.
وهذا القسم كذلك لا خلاف فيه ، فهو خارج.
ورابعة : يكون النهي إرشاداً إلى الفساد من أوّل الأمر ، فهو دالٌّ على الفساد بالمطابقة ، كما في الخبر : «لا تبع ما ليس عندك» (٢).
وهذا القسم كذلك.
وخامسةً : أن يرد النهي عن معاملةٍ فيكشف عن المبغوضيّة ، فهل يقتضي الفساد أو لا؟
وهذا هو مورد البحث.
(الثالث) إن النهي يتعلَّق تارةً بالسبب واخرى بالمسبب وثالثة بالتسبّب.
فالأول : مثل النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة ، فالمنهي عنه إنشاء المعاملة حينذاك. والثاني : مثل النهي عن تمليك الكافر القرآن ، فالمنهي عنه هو المسبب أي تسلّطه على القرآن. والثالث : مثل تمليك الزيادة في الربويّات عن طريق البيع ، فتسبّب البيع مبغوض ، فلو كان ذلك عن طريق الصلح مثلاً فلا نهي.
(الرابع) إن هنا بحثاً أساسه التحقيق عن حقيقة الإنشاء ، ففيها مسلكان أساسيّا :
__________________
(١) سورة المائدة : الآية ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٧ / ٣٥٧ ، الباب ١٢ ، الرقم ١٢ بلفظ «نهى عن بيع ما ليس عندك».