بالماء على نحو الإطلاق ، والغرض غسل الثوب ، ثم أمر بالماء البارد لأجل الشرب.
(قال) : وأمّا في مقام الإثبات :
فالاحتمال الثاني خلاف الظاهر جدّاً ، لأن حمل الأمر الظاهر في الوجوب على الندب يحتاج إلى دليل ، وإذْ لا يوجد دليلٌ يفيد الترخيص ، فلا بدّ من الأخذ بظاهره وهو الوجوب.
والاحتمال الثالث كذلك ، لعدم كون المقام من هذا القبيل ، والوجه في ذلك هو : إن الأوامر المتعلّقة بالقيودات والخصوصات في باب العبادات والمعاملات ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئيّة أو الشرطيّة ، وليست ظاهرة في المولويّة ، كما أن النواهي المتعلّقة بها ظاهرة في الإرشاد إلى المانعيّة من جهة تلك الخصوصيّة كما في : «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» ، و «نهى النبي عن بيع الغرر». هذا ، مضافاً إلى أن الأمر في أمثال هذه الموارد قد تعلَّق بالتقيُّد لا بالقيد ، فصرف الأمر عنه إليه خلاف الظاهر جدّاً.
والاحتمال الرابع ، يتصوّر على نحوين : أحدهما : أن يسقط كلا التكليفين معاً بالإتيان بالمقيد. وثانيهما : عدم سقوط التكليف بالمطلق بالإتيان بالمقيّد ، بل لا بدّ من الإتيان به أيضاً.
أمّا الأوّل : فإنه ـ وإنْ كان ممكناً ثبوتاً ـ لا يمكن القول به إثباتاً ، للزوم لغويّة الدليل المطلق ، لأن الإتيان بالمقيَّد إذا كان موجباً لسقوط الأمر بالمطلق أيضاً ، فلا محالة يكون الأمر بالمطلق لغواً وعبثاً.
وأمّا الثاني ففيه : إنه لا بدّ حينئذٍ من تقييد الأمر بالمطلق بحصّةٍ غير الحصّة المأخوذة في المقيَّد ، وإلاّ فلا موجب لعدم سقوط الأمر بالمطلق بالإتيان بالمقيَّد