لأنّا نقول : هذا صحيح في الاصول الشرعيّة ، فنجاسة الملاقي من آثار الثوب شرعاً وإنْ خرج عن محلّ الابتلاء ، لكنْ لمّا كان مثبتات الاصول اللّفظية حجة ، فلا حاجة إلى ترتيب الأثر من ناحية الشارع ، لأنه بمجرّد جريان الأصل اللّفظي ـ لوجود المقتضي لجريانه ـ يترتّب الأثر.
وأشكل السيد البروجردي (١) : بأنه لا يوجد هنا احتمال التعارض بين الأصلين ، لأن المشكوك فيه هو كيفية استعمال الضمير ، وهو مسبّب عن الشك في أصالة العموم ، فإذا جرى في طرف المسبب ، لم يبق موضوع للأصل السببي ، فلا مجال لتوهم التعارض.
أجاب الأُستاذ : بأن المورد ليس من قبيل الشك السببي والمسببي ، فإنّ أحد الشكّين هو في كيفية استعمال الضمير والآخر في ناحية العام ، والمنشأ لكليهما هو العلم بإرادة خصوص الرجعيّات من «المطلقات» ، فليس الشك في الضمير مسبّباً عن الشك في العام حتى تجري قاعدة الشك السببي والمسببي.
هذا ، وقد قرّب السيد القول الأول ببيانٍ آخر (٢) هو : إنّ العام قد استعمل في العموم وأصالة العموم فيه محكّمة ، وكذا الضمير ، فإنّه يرجع إلى العام بلا كلام ، إلاّ أنّ المشكلة في المراد الجدّي وتطابقه مع الاستعمالي ، أمّا في الضمير ، فلا ريب في عدم التطابق ، لعلمنا بعدم إرادة جميع المطلقات ، بخلاف العام فإنّه لا وجه للشك في التطابق فيه ، فتجري أصالة العموم فيه ، ولا تجري أصالة عدم الاستخدام في الضمير ، ولا تعارض.
وفيه : إنّ أساس هذا التقريب هو دعوى تماميّة المقتضي لأصالة العموم ،
__________________
(١) نهاية الاصول : ٣٢٣.
(٢) نهاية الاصول : ٣٢٣.