وانقسامه إلى النفسي والغيري مع الفارق.
والحاصل : إن الكلام في إطلاق الشرطية ، وليس لها حصّتان حتى يحمل الكلام على صورة الانحصار مع عدم البيان. وهذا التحقيق من المحقق الأصفهاني.
(الإطلاق الثالث) وهو عبارة عن إطلاق الشرط. ولا يخفى الفرق بينه وبين ما تقدم ، فقد تمسّك هناك بإطلاق العلّة ، ببيان أن اللفظ الدالّ على العلية واللزوم كاف لإفادة الانحصار ، لكون العلّة المنحصرة هي الفرد الأكمل. والمقصود هنا هو إطلاق مجيء زيد ، أي إطلاق الشرط النحوي ، فهل يقتضي هذا الإطلاق انحصارها؟
تقريبه : إنّ المتكلّم لمّا جاء بالشرط وهو المجيء بعد الأداة ، أمكنه تقييده بقيدٍ لاحق أو سابقٍ أو مقارن ، لكنه جاء به مطلقاً عن هذه الانقسامات ، فدلّ على ترتّب الجزاء وهو الإكرام على الشرط بلا تقيّد بشيء ، فكان المجيء بوحده هو الدخيل في الجزاء ولا علّة له سواه.
(وفيه):
وقد اشكل على هذا الاستدلال بوجوه :
أحدها : إنه يبتني على أن تكون للقضيّة الشّرطية ـ علاوةً على اللّزوم ـ دلالة على ترتّب الجزاء على الشرط وكونه علةً له ، وعند ذلك يبحث عن كونه علةً له مطلقاً أو على بعض التقادير ، لكنّ أصل العليّة محلّ بحثٍ وكلام ، وقد تقدّم صحّة أنْ يقال : إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة ... فأصل الدلالة على العلية غير ثابت ، فلا تصل النوبة إلى البحث عن الانحصار.
وفيه : إنه إشكالٌ مبنائي ، إذ المفروض هو المفروغيّة عن ذاك البحث.