لا الندب بناءً على وضعها للجامع؟ وكيف تمسّكتم بالإطلاق لدلالة الهيئة على الوجوب التعيينيّ عند دوران الأمر بينه وبين التخييري ، والعيني عند دوران الأمر بينه وبين الكفائي؟
والجواب الحلّي هو : أمّا على مسلك التحقيق ، فالمعنى الحرفي قابلٌ للإطلاق والتقييد ، وأمّا على مسلك صاحب (الكفاية) من عدم جريانهما فيه وإلاّ لانقلب إلى المعنى الاسمي ، فإنّه إنما لا يجريان فيه بالذات ، لكنّ المعنى الحرفي من شئون المعنى الاسمي ، فهو في وجوده تابع له ، فإذا جرى الإطلاق والتقييد في الاسم جريا في الحرف التابع له.
الجواب الثاني
بطلان القياس وهو الصحيح ، لأنّ الوجوب النفسي والغيري سنخان من الوجوب في عالم الثبوت ، فأحدهما مطلق والآخر مشروط ، ولكلٍّ منهما أثره الخاصّ به ، والوجوب قدر مشترك بينهما ، وإذا كانا حصّتين من طبيعة الوجوب فمقتضى القاعدة احتياج كلّ منهما إلى البيان في مقام الإثبات لكونهما وجوديين ، إلا أن يكون في أحدهما خصوصيّة لا يحتاج بسببها إلى البيان.
وأمّا إذا كانت احدى الحصّتين وجوديةً والأخرى عدميةً ، فإنّ العدمي ، لا يحتاج إلى البيان بخلاف الوجودي ، وهذا مورد التمسّك بالإطلاق.
وعلى الجملة ، فإن المقيس عليه حصّتان من الوجوب ولهما أثرهما.
لكنّ الأمر في المقيس ليس كذلك ، إذ الانحصار وعدمه في العليّة ليس سنخين من العليّة ، لأن معناها تأثير شيء في شيء ، ومن الواضح عدم الفرق في التأثير بين العلة المنحصرة وغير المنحصرة ، بخلاف انقسامها إلى التامّة والناقصة ، فهناك فرق في التأثير كما لا يخفى ... فظهر أن قياس ما نحن فيه على الوجوب