للقرينيّة حينئذٍ ، ولكنهما منفصلان والمفروض كون المتكلّم في مقام البيان ، وأن العليّة وانحصارها تام ، فالقول بعدم المفهوم يستلزم التفكيك بين المعلول والعلّة. هذا ، وقد أرجع الميرزا هذا الوجه إلى الوجه القائل بالتقييد ب «أو» وأن الشرط أحد الأمرين ، لأنه بتقييد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر ، بأن يكون مفهوم «إذا خفي الأذان فقصر» : إذا لم يخف الأذان فلا تقصّر ـ مقيّداً ب «إذا خفي الجدران» وبالعكس ـ يسقط كلا المفهومين كذلك ، فلا فرق بين أن يقال بإنكار المفهوم أصلاً أو يقال بالتقييد ب «أو».
وأورد عليه الأُستاذ ـ في كلتا الدورتين ـ بالفرق بين الوجهين ، لأن سقوط الإطلاق بالتقييد ب «أو» عبارة عن التصرّف في المنطوق في مقام الحجيّة ، بخلاف سقوط المفهومين فإنه تصرّف في مرحلة الظهور ، ووجه الفرق هو أنّ القائل بعدم المفهوم عند تعدّد الشرط ووحدة الجزاء ، ينكر أصل ظهور الجملة الشرطية في الانتفاء عند الانتفاء ، لكنّ تقييد المفهوم بمنطوق الآخر فرع تماميّة الظهور ، وهذا فرق علمي. وأمّا عملاً ، فإنّه حيث يقيّد الإطلاق ترفع اليد عنه بقدر التقييد ويبقى الباقي على حجيّته ، وأمّا بناءً على إنكار المفهوم من أصله ، فلا إطلاق حتى يكون حجةً في غير مورد التقييد. فظهر الفرق بينهما علماً وعملاً.
وأمّا أن يقال : بأن الشرط هو الجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدهما ، فإنّ هذا يرجع بالنتيجة ـ كما قال الميرزا ـ إلى التقييد ب «أو» ، إذ لا فرق في النتيجة بين يجب عليك أحد الأمرين من العتق وإطعام ستين مسكيناً ، وأطعم ستين مسكيناً أو أعتق رقبةً ....
فيبقى وجهان ... التقييد ب «الواو» والتقييد ب «أو».