إطلاق الأمر.
لكن فيه : إنه يناقض كلامه في أوّل مبحث اجتماع الأمر والنهي إذ قال : ما له معنىً محصّل هو أن للأمر دلالةً على عدم النهي وللنهي دلالة على عدم الأمر. فيقال له : لا ريب في تعلُّق النهي بالعمل ومعه فلا أمر كما ذكر حتى يتمسّك بإطلاقه؟
على أنّ صاحب (الكفاية) يرى التضادّ بين الأحكام الخمسة ، فمع وجود النهي يستحيل وجود الأمر ، فأين الأمر حتى يتمسّك بإطلاقه؟
أمّا في العبادات ، فقد أفاد الميرزا : بأنْ الرجوع إلى الأصل يبتني على الخلاف في جريان الأصل في موارد الشك بين الأقل والأكثر ، فعلى القول بالبراءة تكون العبادة صحيحة ، وهي فاسدة على القول بالاشتغال.
وأشكل عليه الأُستاذ : بأنْ مقتضى القاعدة هو الفساد مطلقاً ، لأنه مع وجود النهي لا أمر حتى يقصد ، وأمّا الصحّة بقصد الملاك فموقوفة على إحرازه وهو في مثل ما نحن فيه أوّل الكلام.
وأمّا المحقق الأصفهاني (١) فملخّص ما أفاده في المقام :
أمّا في المسألة الاصولية ، فلا أصل يعوّل عليه ، لأنّ الصحّة إن كانت عبارةً عن موافقة الأمر ، فالمفروض عدم الأمر ، وإنْ كانت مطابقة المأتي به للمأمور به في الملاك ، فالمفروض واجدية العمل لجميع الأجزاء والشرائط ، فالمطابقة حاصلة فلا شك حتى يرجع إلى الأصل.
وأمّا في المسألة الفرعية ، فقد بنى المسألة على الخلاف في أنّ اقتضاء النهي عقلي أو لفظي ، فعلى القول الأول يكون الأصل هو الفساد ، إذْ كونها عقلية معناه
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ٣٩١.