بنفسه وبعنوانه عبادةً له تعالى ، موجباً بذاته التقرّب من حضرته لو لا حرمته ، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه. أو : ما لو تعلَّق الأمر به كان أمره أمراً عباديّاً لا يكاد يسقط إلاّ إذا اتي به بنحوٍ قربي كسائر أمثاله ، نحو صوم العيدين والصّلاة في أيام العادة.
فهذان معنيان للعبادة في كلام المحقق الخراساني. أمّا الأوّل ، فلا إشكال فيه إلاّ أنه تضييق لدائرة البحث ، لأنّ العبادة الذاتية في الشريعة نادرة جدّاً ، فيكون موضوع البحث منحصراً بما ذكره من السجود والخضوع ... وأمّا الثاني ، فالمقصود منه ما يقابل التوصّلي ، فيكون المراد من العبادة في عنوان البحث هو الأعمّ من العبادة الذاتية والعبادة الشأنية ، أي ما لو تعلّق الأمر به ....
ثم إنه تعرّض لتعاريف فقال :
لا ما أمر به لأجل التعبّد به ، ولا ما يتوقف صحّته على النيّة ، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء.
والتعريف الأول للشيخ (١) والثاني والثالث للميرزا القمي (٢).
فأشكل عليها بقوله :
ضرورة أنها بواحدٍ منها لا يكاد يمكن أن يتعلَّق بها النهي ، مع ما أورد عليها بالانتقاض طرداً أو عكساً أو بغيره.
والحاصل عدم تماميّة التعريفات المذكورة ، لورود الإشكال عليها بالنقض طرداً أو عكساً أو بالدور كما في التعريف الأول ، لأخذ «التعبد» في تعريف «العبادة».
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٥٧.
(٢) قوانين الاصول : ١٥٤.