٥ ـ ونقل عن مالك أَنهُ قال : إذا قرأَ بالقراءات الشاذَّةِ لزمه ومَنْ اقتدى بهِ الإعادة (١).
٦ ـ وعن أَحمد بن حنبل روايتان : إحداهما تجيز القراءَةَ بالشَّاذِّ والثانية لا تجيزها (٢).
٧ ـ ورأي الشيعة أنَّ الواجبَ في الصلاة قراءَةَ القرآن فلا يكفي قراءة شيء لَمْ يُحرَزْ كونهُ قرآناً ، ويُعتَبر في الجوازِ أَلاَّ تكون القراءَةُ شاذّةً غير ثابتة بنقل الثقات عند علماءِ أَهل السنّة ولا موضوعة (٣) ، والروايات عن الأئمّةِ مِنْ أَهلِ البيتِ تَقولُ : (اقرؤوا كما يقرأ الناس ، واقرؤوا كما عُلِّمتُم) (٤).
أما ما عدا السبعة من القراءات فإنَّ الرأي فيها كالآتي :
١ ـ فتوى بجوازِ القراءة بالقراءات السبع ورفض الشاذِّ (٥) والمنع من الصلاة به (٦).
٢ ـ ويقول ابن تيمية (٧) : يجوز أَنْ يقرأ بقراءة القرّاء الآخرين من غير السبعة (٨).
__________________
(١) القراءة في الشواذ : ٦٧. وانظر : رأي المالكية في : منجد المقرئين : ١٧ وغيث النفع : ٧.
(٢) الإبانة : ١٩ والنشر : ١ / ١٤ والجمع الصوتي للقرآن : ٢٨٦.
(٣) البيان في تفسير القرآن : ١ / ١١٨.
(٤) البيان في تفسير القرآن : ١ / ١١٨.
(٥) منجد المقرئين : ٥٢.
(٦) مقدّمتان : ٢٧٤.
(٧) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحرّاني الحنبلي تقي الدين بن تيمية مات معتقلاً في قلعة دمشق سنة ٧٢٨ هـ. شذرات الذهب : ٦ / ٨٠.
(٨) النشر : ١ / ٣٩.