١ ـ إدَّعى ابنُ عبد البر (١) إجماعَ المسلمين على أنَّهُ لا تجوز القراءة بالشواذّ ولا يصلّى خلف من يصلّي بها (٢) ، وقد قال النويري (٣) ذلك (٤) ، وردَّ بعضُهُم إدِّعاءَ الإجماع لوجود من لا يقول بالمنع (٥) ، وقالوا : إِنَّ الجمهورَ على تحريم القراءة بِمَا زادَ على العشرةِ المشهورة (٦).
٢ ـ وقد اتَّفقَ فقهاءُ بغدادَ على استتابةِ من قرأ بالقراءةِ الشاذَّةِ وتعزيرِهِ وحبسهِ إنْ لَمْ ينتهِ ، وهو منعُ تحريم لا منعُ كراهية (٧).
٣ ـ والشافعية في أَحد قولين (٨) يوجبون الإِنكار على القارئ بالشواذّ في الصَّلاةِ وغيرِها (٩).
٤ ـ والذي أفتَى بهِ علماءُ الحنفية بطلان الصلاة إنْ غيرت القراءَةُ المعنى فإنْ لَمْ تُغير فَلا (١٠).
__________________
(١) هو يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي المالكي صاحب كتاب الاستيعاب. أحد كبار العلماء. انظر : شذرات الذهب : ٣ / ٣١٤.
(٢) منجد المقرئين : ١٧ والإتقان : ١ / ٢٨٠ والبرهان : ١ / ٣٣ وغيث النفع : ٦ ومناهل العرفان : ١ / ٤٦١ وسفينة الراغب : ٦٦ و ٦٧.
(٣) هو محمد بن محمّد بن محمّد أبو القاسم النويري فقيه مالكي عالم بالقراءات ولد في مصر ومات في دمشق سنة ٨٥٧ هـ. انظر : شذرات الذهب : ٧ / ٢٩٢.
(٤) القراءة في الشواذ : ٦٧ وسفينة الراغب : ٦٧.
(٥) القراءة في الشواذ : ٧٠.
(٦) إتحاف فضلاء البشر : ٣.
(٧) القراءة في الشواذ : ٦٧ والبرهان : ١ / ٣٣٢ ـ ٣٣٣.
(٨) النشر : ١ / ١٤.
(٩) القراءة في الشواذ : ٦٧ والبرهان : ١ / ٣٣٣ ومنجد المقرئين : ١٦ و ١٧ و ٤٨ وغيث النفع : ٧ والنشر : ١ / ٤٣ ومناهل العرفان : ١ / ٤٦٠.
(١٠) القراءة في الشواذ : ٦٧.