والحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج ، من جواز نقلهم إلى الإفراد (١).
( وشروطه ) أي التمتع ( أربعة : النية ) بلا خلاف ولا إشكال إن أُريد به الخلوص والقربة كما في كل عبادة.
أو نية كل من العمرة والحج وكل من أفعالهما المتفرقة من الإحرام والطواف والسعي ونحوها ، كما يأتي تفصيلها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، كما قيل (٢).
أو نية الإحرام خاصة ، كما في الدروس (٣) ، إلاّ أنه حينئذ كالمستغنى عنه ، فإنه من جملة الأفعال ، وكما يجب النية له كذا يجب لغيره.
ويشكل لو أُريد بها نية المجموع جملةً غير ما لكلّ ، كما استظهره في المسالك عن الأصحاب (٤) ؛ لعدم دليل على شرطيتها ووجوبها بهذا المعنى ، والأخبار خالية عن ذلك كلّه.
ويمكن أن يراد بها نية خصوص التمتع حين الإحرام. وفي وجوبها بين الأصحاب اختلاف ، فالشيخ في المبسوط على أنها أفضل ، وإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل (٥).
وفي المختلف : إنه مشكل ؛ لأن الواجب عليه تعيين أحد النسكين ، وإنما يتميّز عن الآخر بالنية ، وأجاب عن قضية إهلال علي ع بما أهلّ به
__________________
(١) انظر ص : ٢٧٧٧ ، ٢٧٨٠.
(٢) كشف اللثام ١ : ٢٧٩.
(٣) الدروس ١ : ٣٣٩.
(٤) المسالك ١ : ١٠٠.
(٥) المبسوط ١ : ٣٠٧.