وفيه نظر ، لكن لا بأس به صوناً للروايات عن الطرح.
قيل : ويستثنى من هذه الكلية هدي التمتع ، فإنه هدي واجب [ والأكل منه واجب (١) ] أو مستحب ، ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به فإنه غير واجب وإن تعيّن ذبحه بالسياق ، لأن المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق (٢). انتهى.
وهو حسن وقد مرّ ما يدل عليه.
( ومن نذر بدنة فإن عيّن موضع النحر تعيّن بلا إشكال ، وإلاّ نحرها بمكة ) مطلقاً سواء كان المنذور هدياً وفي طريق الحج أم لا ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والقواعد وعن النهاية والمبسوط والسرائر (٣) ، والخبر : عن رجل جعل لله تعالى بدنة ينحرها [ بالكوفة في شكر ، فقال لي : عليه أن ينحرها ] حيث جعل لله تعالى عليه ، وإن لم يكن سمّى بلداً فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البُدن » (٤) وفي سنده جهالة.
ومقتضى الأُصول جواز النحر حيث شاء ، كما أستوجهه بعض متأخري الأصحاب (٥).
لكن قيل : إن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
فإن تمّ إجماعاً كما عن الخلاف (٦) ، أو شهرةً جابرةً ، وإلاّ فالأخذ
__________________
(١) أضفناه من المصدر.
(٢) المدارك ٨ : ٧٧.
(٣) الشرائع ١ : ٢٦٣ ، القواعد ١ : ٨٩ ، النهاية : ٢٦٢ ، المبسوط ١ : ٣٧٥ ، السرائر ١ : ٥٩٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٩ / ٨٠٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٤ أبواب الذبح ب ٥٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٥) كصاحب المدارك ٨ : ٧٩.
(٦) الخلاف ٢ : ٤٣٨.