الأخذ عنه ، لا على وجوب كلّ ما أُخذ عنه ، وإلاّ لكان المندوب المأخوذ وأجابا ، وهو باطل.
فهو كما ترى ؛ لظهوره في الثاني ، كما فهمه الأصحاب كافةً قديماً وحديثاً ، ولا ينافيه خروج المندوب بالإجماع وغيره ، فإنّ العام المخصَّص حجّة في الباقي ، وجعله قرينة على الاستحباب أو المعنى الأول دون التخصيص خلاف التحقيق ، فإنه أولى من المجاز حيثما تعارضا.
وبالجملة : فلا إشكال في وجوبهما.
( ويستحب الصدقة أما التوجه ) إلى السفر مطلقاً ، فيخرج ولا يبالي ولو في يوم مكروه ، كما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : منها : « افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك » (١).
ومنها : « من تصدّق بصدقة إذا أصبح دفع الله تعالى عنه نحس ذلك اليوم » (٢).
ويستحب أن يكون عند وضع الرِّجل في الركاب ، كما في الخبر ، بل الصحيح كما قيل ـ : « كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عزّ وجلّ بما تيسّر له ، ويكون ذلك إذا وضع رجليه في الركاب » (٣).
( وصلاة ركعتين ) أو أربع ركعات ، ففي النبوي الخاصي : « ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين إذا أراد الخروج إلى
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٧٥ / ٧٨٢ ، الوسائل ١١ : ٣٧٥ أبواب آداب السفر إلى الحج ب ١٥ ح ٢.
(٢) الفقيه ٢ : ١٧٦ / ٧٨٤ ، المحاسن : ٣٤٩ / ٢٧ ، الوسائل ١١ : ٣٧٧ أبواب آداب السفر إلى الحج ب ١٥ ح ٦.
(٣) الفقيه ٢ : ١٧٦ / ٧٨٥ ، المحاسن : ٣٤٨ / ٢٥ ، الوسائل ١١ : ٣٧٦ أبواب آداب السفر إلى الحج ب ١٥ ح ٥.