بالكلية.
وأما قبول أفعال الحجّ النيابة فعلى تقدير تسليمه كليّةً إنما هو مع العجز عن المباشرة ، ولا عجز عنها بعد ورود النص المعتبر المتفق عليه بكفاية تلبيته بتحريك اللسان والإشارة.
وإلحاق التلفظ بها بتحريك اللسان فيجب الإتيان به ولو نيابةً قياس ؛ لأن وجوب الأصل إنما هو للنص عليه بالخصوص أو العموم ، ولا شيء منهما في الفرع بموجود ، لفقد الخصوص ، بناءً على ما مرّ من ضعف دلالة الخبر على الحكم في محل البحث ، وكذا العموم ، لأنه حديث الميسور (١) ، والمراد به جزء المامور به الذى الأصل فيه المباشره عرفا ولغه وتلفظ الغير ليس بجزء حتى يكون ميسوراً من المأمور به ، وإنما الميسور منه هنا تحريك اللسان وعقد القلب خاصة.
ودعوى عدم المنافاة بين الخبرين والكلامين مكابرة ، بل المنافاة سيّما بين الخبرين ؛ لظهور كلّ منهما ولا سيّما الأول بإجزاء ما فيه عن الفرض مطلقاً.
وكيف كان ، فما عليه الأصحاب أقوى وإن كان الجمع بين الأمرين أحوط وأولى.
( الثالث : لبس ثوبي الإحرام ، وهما واجبان ) بغير خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة (٢) ، مؤذنين بدعوى الإجماع عليه ، كما في صريح التحرير وغيره (٣) ، بل في المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً (٤).
__________________
(١) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.
(٢) منهم : السبزواري في الكفاية : ٥٨ ، والذخيرة : ٥٨٠.
(٣) التحرير ١ : ٩٦ ؛ والمفاتيح ١ : ٣١٣.
(٤) المنتهى ٢ : ٦٨١.