( ويكره أن تنوب المرأة الصرورة ) عن الرجل ، بل مطلقاً ؛ للنهي عن استنابتها ، ولذا قيل بالتحريم ، وهو ضعيف ، لما مضى مفصّلاً (١).
( الاولى : من أوصى بحجّة ولم يعيِّن ) الأُجرة ( انصرف ) ذلك ( إلى أُجرة المثل ) لأن الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث ، فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق به ، وهو المراد من اجرة المثل.
ولو وجد من يأخذ بأقلّ من المثل اتفاقاً مع استجماعه لشرائط النيابة وجب الاقتصار عليه ؛ احتياطاً للوارث. والظاهر أنه لا يجب تكلّف تحصيله ، كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني (٢).
ويعتبر ذلك من البلد أو الميقات على الخلاف.
( الثانية : إذا أوصى أن يحجّ عنه ) ندباً ( ولم يعيّن ) العدد ( فإن عرف التكرار ) منه ( حجّ عنه حتى يستوفي ثلثه ) إذا علم إرادة التكرار على هذا الوجه ، وإلاّ فيحسب ما علم منه ( وإلاّ ) يعلم منه التكرار مطلقاً ( اقتصر على المرة ) الواحدة.
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده إلاّ في الأخير ، فظاهر التهذيب التكرار هنا أيضاً (٣) ، كما عن جماعة (٤) ؛ للخبرين (٥).
وضعف سندهما مع مخالفتهما الأصل يمنع عن العمل بهما ؛ ولذا
__________________
(١) راجع ص ٢٧٤٦.
(٢) انظر المسالك ١ : ٩٨.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٨.
(٤) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٠١.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٩ ، ١٤٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٢٩ ، ١١٣٠ ، الوسائل ١١ : ١٧١ أبواب النيابة في الحج ب ٤ ح ١ ، ٢.