بفقد الشعر يعيّن الفرض الآخر.
والخبر ضعيف السند ، مضافاً إلى قوة احتمال أن يكون المراد بالإجزاء الإجزاء عن الحلق الحقيقي الذي هو إزالة الشعر ، لا الإجزاء عن مطلق الفرض.
فالوجه وفاقاً لجماعة (١) تعيّن التقصير من اللحية أو غيرها ، مع استحباب إمرار الموسى ، كما عليه الأكثر ، ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع (٢).
نعم ، إن لم يكن له ما يقصّر منه ، أو كان صرورة ، أو ملبِّداً ، أو معقوصاً ، وقلنا بتعيّن الحلق عليهم اتّجه وجوب الإمرار حينئذ ؛ عملاً بحديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٣) و: « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٤) المؤيد بالخبر المتقدم ، فإنّ ظاهره الورود في الصرورة ، فتدبّر.
وعليه يحمل إطلاق الخبر الآخر : عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » (٥) بحمله على الصرورة ، أو يحمل الأمر فيه على الاستحباب.
( والبدأة برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ثم بالحلق واجب ، فلو خالف
__________________
(١) منهم : الحلبي في الكافي : ٢٠١ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٦٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٤.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٣١.
(٣) عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.
(٤) عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.
(٥) التهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٩ أبواب الحلق والتقصير ب ١١ ح ١.