( القول في الوقوف بعرفات )
( والنظر ) فيه ( في المقدمة والكيفية واللواحق )
( أما المقدمة فتشتمل ) على ( مندوبات خمسة )
أحدها :
( الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ) عند جماعة (١) ؛ للصحيح : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ، ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ، ثم صلِّ الركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو في الحِجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلِّ المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك » الحديث (٢).
وليس فيه التصريح بالظهرين ، وغايته المكتوبة ، وظاهره الظهر خاصة ، كما عليه جماعة (٣) ، ويعضده عموم الأخبار باستحباب إيقاع الإحرام عقيب فريضة (٤).
خلافاً لآخرين (٥) ، فاستحبوا الخروج إلى منى قبل صلاة الظهرين ؛
__________________
(١) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٣٦٤ والمحقق في الشرائع ١ : ٢٥٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٣.
(٢) الكافي ٤ : ٤٥٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ / ٥٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١.
(٣) منهم : الشيخ في النهاية : ٢٤٩ ، والعلامة في قواعد الأحكام ١ : ٨٥ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ) ٢ : ٢٦٩.
(٤) انظر الوسائل ١٢ : ٣٤٤ أبواب الإحرام ب ١٨.
(٥) كالمفيد في المقنعة : ٤٠٨ ، والسيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٦٨ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٨٨.