ونبّه بقوله : ( وإن أشعره أو قلّده ) إلى أنّ بهما لا يتعين للصدقة ، وإنما الواجب بهما نحره أو ذبحه خاصة.
وأما قبلهما فله التصرف فيه بما شاء وإبداله ؛ فإنه ماله ، كما في الصحيح : « إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها » (١).
( ولو ضلّ فذبحه ) الواجد ( عن صاحبه أجزأ ) عنه إن ذبحه في منى ، وإن ذبحه في غيره لم يجزئ كما في الصحيح (٢) ، لكن ليس فيه التقييد بكون الذبح عن صاحبه كما في المتن وكلام جمع (٣) ؛ ولعلّهم أخذوه من المرسل : في رجل اشترى هدياً فنحره ، ومرّ به رجل آخر فعرفه فقال : هذه بدنتي ضلّت مني بالأمس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : « له لحمها ولا تجزئ عن واحد منهما » ثم قال : « ولذلك جرت السنّة بإشعارها أو تقليدها إذا عرفت » (٤).
مع وقوع الأمر بالذبح عنه في الصحيح : « إذا وجد الرجل هدياً ضالاًّ فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث » (٥) وفي المنتهى : إن ذبحه عن نفسه لم يجزئ عن واحد منهما ، أما
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧١ / ٩٦٢ ، الوسائل ١٤ : ١٤٣ أبواب الذبح ب ٣٢ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٤٩٥ / ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٩٧ / ١٤٧٥ ، التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٢ / ٩٦٣ ، الوسائل ١٤ : ١٣٧ أبواب الذبح ب ٢٨ ح ٢.
(٣) منهم السبزواري في الذخيرة : ٦٧٧.
(٤) الكافي ٤ : ٤٩٥ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٢ / ٩٦٤ ، الوسائل ١٤ : ١٤٥ أبواب الذبح ب ٣٣ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٤٩٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣١ ، الوسائل ١٤ : ١٣٧ أبواب الذبح ب ٢٨ ح ١.