( و ) عليه فلا ( يجوز ) له ( أن يلبس القباء ) إلاّ ( مع عدمهما ) أي ثوبي الإحرام ( مقلوباً ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وعلى الظاهر ، المصرح به في عبائر جماعة (١) ، بل قيل : بالإجماع (٢) ، والمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فيلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء » (٣).
والصحيح : « وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه » (٤).
والصحيح المروي في آخر السرائر عن جامع البزنطي : « من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلاّ قباء فلينكّسه ويجعل أعلاه أسفله وليلبسه » (٥) ونحوه الحسن (٦).
ويستفاد من هذه الأخبار عدا الأول أن المراد من القلب هو النكس ، وبه صرّح جمع ، ومنهم الحلّي مبالغاً فيه (٧).
خلافاً لظاهر إطلاق المتن ، والمحكي عن النهاية والمبسوط والمهذّب والوسيلة وغيرها (٨) ، فالتخيير بينه وبين قلب ظهره لباطنه ، وبه
__________________
(١) منهم : المجلسي في مرآة العقول ١٧ : ٢٩٥ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٩١.
(٢) المفاتيح ١ : ٣١٨.
(٣) التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٢٩ بتفاوت ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٢.
(٥) مستطرفات السرائر : ٣٣ / ٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٨.
(٦) الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٣.
(٧) السرائر ١ : ٥٤٣.
(٨) النهاية : ٢١٨ ، المبسوط ١ : ٣٢٠ ، المهذب ١ : ٢١٢ ، الوسيلة : ١٦٢ ؛ وانظر الإرشاد ١ : ٣١٦.