للآفاق ( أحرم منه وجوباً ) بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر (١) ، وسيأتي من النصوص ما يدل عليه.
وليس في العبارة وما ضاهاها دلالة على تعيين النوع الذي يحرم به من الميقات ، والظاهر أنه فرضه ، واختلف في جواز التمتع له ، وقد سبق الكلام فيه.
( و ) النائي : ( المجاور بمكة ) لا يخرج بمجرد المجاورة عن فرضه المستقرّ عليه قبلها مطلقاً قطعاً ، وكذا بعدها إذا لم يقم مدة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها.
بل ( إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ) للتمتع وجوباً ، بلا خلاف أجده ، بل قيل : إجماعاً فتوًى ونصّاً ، وإن اختلفا في تعيين الميقات الذي يخرج إليه ، أنه هل هو ميقات أهله ، كما هو ظاهر العبارة والخلاف والمقنعة والكافي والجامع والمعتبر والتحرير والمنتهى والتذكرة وموضع من النهاية (٢) كما حكي ؛ للخبر : عن المجاور إله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : « نعم ، يخرج إلى مُهَلّ أرضه فيلبّي إن شاء » (٣).
معتضداً بالصحاح الواردة في ناسي الإحرام أو جاهلة أنه يرجع إلى ميقات أهل أرضه (٤) ، بناءً على عدم تعقل خصوصية للناسي وتاليه ، بل
__________________
(١) كالمدارك ٧ : ٢٠٥ ، والذخيرة : ٥٥٥ ، والحدائق ١٤ : ٤٠٦.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٨٥ ، المقنعة : ٣٩٦ ، الكافي : ٢٠٢ ، الجامع للشرائع : ١٧٨ ، المعتبر ٢ : ٧٩٩ ، التحرير ١ : ٩٥ ، المنتهى ٢ : ٦٧١ ، التذكرة ١ : ٣١٩ ، النهاية : ٢١١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٢ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٨ ، الوسائل ١١ : ٢٦٤ أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ١.
(٤) الوسائل ١١ : ٣٢٨ أبواب المواقيت ب ١٤.