في الجمع للعجمة ، لأنه فارسي معرّب تالشان (١).
ونحوه عن شيخنا الشهيد الثاني (٢).
وعن المطرزي أنه من لباس العجم مدوّر أسود (٣).
( و ) منها : ( لبس ما يستر ظهر القدم كالخفّين والنعل السندي ) فيما قطع به المتأخرون على الظاهر ، المصرَّح به في الذخيرة (٤) ، بل في المدارك الأصحاب كافة (٥) ، ونفى عنه الخلاف في الغنية (٦) ، مؤذناً بدعوى إجماع العلماء كافة.
للمعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح :
منها : « ولا خفّين إلاّ أن لا يكون لك نعلان » (٧).
ومنها : « أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما » (٨).
ومنها : عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال : « نعم ، والخفّين إذا اضطرّ إليهما » (٩).
لكنها مختصة بالخفّ والجورب. قيل : وعليهما اقتصر في المقنع
__________________
(١) مجمع البحرين ٤ : ٨٢.
(٢) المسالك ١ : ١١٠.
(٣) راجع المغرب ٢ : ١٦.
(٤) الذخيرة : ٥٩٤.
(٥) المدارك ٧ : ٣٣٧.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
(٧) التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ١. ١
(٨) التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤١ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٢.
(٩) الكافي ٤ : ٤٣٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٤.