حلالاً؟ قال : « لا يدخلها إلاّ محرماً » وقال : « يحرمون عنه » (١).
وحمله الشيخ على الاستحباب (٢). ولا بأس به جميعاً.
قيل : والظاهر أن الإحرام عنه إنما يثبت مع المرض المزيل للعقل ، وهو محمول على الاستحباب أيضاً.
وإنما يجب الإحرام للدخول إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم ، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام (٣).
ومتى أخلّ الداخل بالإحرام أثم ولم يجب قضاؤه.
واستثنى الشيخ وجماعة (٤) من ذلك العبيد ، فجوّزوا لهم الدخول بغير إحرام. قيل : لأن السيّد لم يأذن لهم بالتشاغل بالنسك عن خدمته ، فإذا لم يجب عليهم حجة الإسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الإحرام لذلك أولى (٥).
( أو من يتكرر ) دخوله كل شهر ، بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كما قيل (٦) ، أو مطلقاً ؛ للعسر والحرج ، وللصحيح : « إن الحطّابة والمجتلبين أتوا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه ، فأذن لهم أن يدخلوا حلالاً » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٦٥ / ٥٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٥ / ٨٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٣ أبواب الإحرام ب ٥٠ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٥.
(٣) المدارك ٧ : ٣٨١.
(٤) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٢٧ ؛ وانظر جامع المقاصد ٣ : ١٧١ ، والمسالك ١ : ١١٢ ، والمدارك ٧ : ٣٨٢ ، والحدائق ١٥ : ١٢٥.
(٥) المنتهى ٢ : ٦٨٩.
(٦) انظر كشف اللثام ١ : ٣١٩.
(٧) التهذيب ٥ : ١٦٥ / ٥٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٥ / ٨٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٧ أبواب الإحرام ب ٥١ ح ٢.