من النص النبوي.
( ووقتها بمنى ) أربعة أيام : ( يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي ) سائر ( الأمصار ) ثلاثة : ( يوم النحر ويومان بعده ) بإجماعنا الظاهر ، والمصرَّح به في ظاهر الغنية المنتهى وصريح غيرهما (١) ؛ للصحيح : عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : « أربعة أيام » وعنه في غيره ، فقال : « ثلاثة أيام » قال : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، إله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال : « نعم » (٢).
ونحوه الموثق (٣).
ويحمل نحو الصحيح : الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار » (٤) على مريد الصوم ، واليومان إذا نفر في الثامن عشر ، وحملهما جماعة على الأفضلية (٥).
والخبر : « الأضحى ثلاثة أيام ، أفضلها أوّلها » (٦) على غير منى.
ويحتمل الحمل على التقية كما في الذخيرة ، قال : لأنه مذهب مالك
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، المنتهى ٢ : ٧٥٥ ؛ وأُنظر الذخيرة : ٦٧٨ ، والحدائق ١٧ : ٢٠٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٠ ، قرب الإسناد : ١٠٦ ، الوسائل ١٤ : ٩١ أبواب الذبح ب ٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٣ / ٦٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣١ ، الوسائل ١٤ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٦ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٤٨٦ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ / ٦٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٩٣ أبواب الذبح ب ٦ ح ٧.
(٥) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٨٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٧٩.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٩٢ / ١٤٤٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ / ٦٧٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٦ ح ٤.