وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة ، قال : ونقل المصنف في التذكرة الإجماع عليه ، ويدلُّ عليه الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة فيه (١). وسيأتي ذكرها ، وتحقيق معنى الصيد ، والخلاف الواقع فيه ، في بحث الكفّارات إن شاء الله تعالى.
( ولو ذبحه ) المحرم ( كان ميتة ) كما في الشرائع والإرشاد والقواعد وغيرها (٢) ، وعن الخلاف والسرائر والمهذّب والجامع (٣) ، وفيه : أنه كذبيحة المجوسي.
للحسن أو الموثق : « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محرم ولا مُحلّ » (٤).
وعن التذكرة والمنتهى (٥) الإجماع عليه.
وعن النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر (٦) أنه كالميتة ، وفي الأخير الإجماع عليه ؛ للخبر (٧). ومرجعه هنا إلى شيء واحد ، وهو كونه ( حراماً على المحلّ والمحرم ) وإن اختلفا في نحو النذر.
ولا ريب في شهرة هذا الحكم كما اعترف به جماعة من
__________________
(١) الذخيرة : ٥٨٩.
(٢) الشرائع ١ : ٢٤٩ ، الإرشاد ١ : ٣١٧ ، القواعد ١ : ٨١ ؛ وانظر التحرير ١ : ١١٢.
(٣) الخلاف ٢ : ٤٠٤ ، المهذب ١ : ٢٣٠ ، السرائر ١ : ٥٤٦ و٥٦٩ وقال فيه : كان حكمه حكم الميتة سواء ، الجامع للشرائع : ١٨٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٦ ، الإستبصار ٢١٤ / ٧٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٥.
(٥) التذكرة ١ : ٣٢٩ ، المنتهى ٢ : ٨٠٣.
(٦) النهاية : ٢٣٠ ، المبسوط ١ : ٣١٩ ، التهذيب ٥ : ٣٧٧ ، الوسيلة : ١٦٣ ، جواهر الفقه : ٤٦.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٤.