وهو ظاهر الأكثر ؛ لحكمهم بجبره بشاة فقط ، حتى إن في المنتهى : اتّفاق من عدا الحلّي على صحة الحج مع الإفاضة من المشعر قبل الفجر عمداً اختياراً ، وفيه مع ذلك وفي الكافي : إنه اضطراري ، وقد يستظهر من جمل العلم والعمل. وما سمعته من المنتهى قرينة على أنه إنما أراد بالاضطراري ما يأثم باختياره وإن أجزأه ، ويحتمله الجمل والكافي ، ولكن الشيخ في الخلاف والحلّي لم يجتزئا به للمختار ، ونصّ الحلّي على بطلان حجه بناءً على أن الوقوف بعد الفجر ركن فيبطل بتركه الحج ، ومنعه في المختلف والمنتهى ، وقيّد المحقّق اجتزاء المختار به بما إذا أدرك عرفات ، وهو يعطي الاضطرارية ، ويجوز أن يكون إشارة إلى تقييد كلام الأصحاب والأخبار ، وليس بعيداً (١).
أقول : وأشار بتقييد المحقّق اجتزاء المختار به إلى آخره بما ذكره هنا وفي الشرائع (٢) من قوله : ( ولو أفاض قبل الفجر عامداً عالماً جبره بشاة ولم يبطل حجه إن كان وقف بعرفات ) اختياراً.
ثم في كلام القيل : بقي الكلام في أن آخر الاضطراري زوال يوم النحر ، أو غروبه؟ فالمشهور الأول ، وفي المختلف الإجماع عليه ، والأخبار ناطقة به (٣) ، وفي السرائر عن انتصار السيّد الثاني ، ويوافقه المنتهى في نقله عن السيّد ، وليس في الانتصار إلاّ أن من فاته الوقوف بعرفة فأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج ، وليس نصاً ولا ظاهراً في
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٥٥.
(٢) الشرائع ١ : ٢٥٦.
(٣) الوسائل ١٤ : ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٦ ، ٨ ، ٩ ، ١١.