والثوري وأبي حنيفة (١) ، وبأنّ ذلك مذهبهم صرّح في المنتهى (٢).
( ويكره أن يخرج شيئاً من أُضحيّته عن منى ، ولا بأس بـ ) إخراج ( السنام ) كما في الإستبصار والشرائع والتحرير والقواعد (٣) وغيرها (٤) ؛ للخبر : « لا يتزوّد الحاج من أُضحيّته ، وله أن يأكل منها أيامها ، إلاّ السنام فإنه دواء » (٥).
وظاهر النهي التحريم ، كما عن النهاية والمبسوط والتهذيب (٦). لكن ضعف سنده يمنع عن العمل.
مع أن في الصحيح : عن إخراج لحوم الأضاحي عن منى ، فقال : « كنّا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » (٧).
وهو نصّ في عدم التحريم ، فوجب حمل النهي السابق على الكراهة جمعاً ، وخصوصاً مع صحة سند المجوّز ، واعتضاده بالأصل والشهرة بين الأصحاب كما في الذخيرة (٨).
مع أن الشيخ في التهذيب وإن عبّر بلفظ « لا يجوز » الظاهر في
__________________
(١) الذخيرة : ٦٧٩.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٥٥.
(٣) الاستبصار ٢ : ٢٧٤ ، الشرائع ١ : ٢٦٤ ، التحرير ١ : ١٠٨ ، القواعد ١ : ٨٩.
(٤) انظر المنتهى ٢ : ٧٦ ، والمدارك ٨ : ٨٥ ، والذخيرة : ٦٧٩.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٢٧ / ٧٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ / ٩٧٨ ، الوسائل ١٤ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٤.
(٦) النهاية : ٢٦١ ، المبسوط ١ : ٣٩٤ ، التهذيب ٥ : ٢٢٦.
(٧) الكافي ٤ : ٥٠٠ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٧ / ٧٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ / ٩٧٧ ، الوسائل ١٤ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٥.
(٨) الذخيرة : ٦٧٩.