التقصير ( يمضي إلى مكة ) شرّفها الله تعالى ( للطوافين ، والسعي ) بينهما اتفاقاً ، نصّاً وفتوى.
والأفضل إيقاع ذلك ( ليومه ) أي يوم النحر ؛ للأخبار (١) ، واستحباب المسارعة إلى الخيرات ، والتحرز عن العوائق والأعراض.
ولا يجب ؛ للأصل ، والصحيح : « لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » (٢).
وفي الصحيح : « لا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر » (٣).
وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع (٤) لا يؤخر عنه إلاّ لعذر.
قيل : ويجوز أن يريدوا التأكيد (٥).
( أو من الغد ) مع تعذر يوم النحر اتفاقاً ، كما قيل (٦) ؛ للصحيح : « فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد » (٧).
( ويتأكد ) ذلك ( للمتمتع ) لما مرّ ، مضافاً إلى الصحيح : « ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم » (٨).
__________________
(١) انظر الوسائل ١٤ : ٢٤٣ أبواب زيارة البيت ب ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ / ٨٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ / ١٠٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٩.
(٣) الكافي ٤ : ٥١١ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ / ٨٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ / ١٠٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٣ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١.
(٤) النهاية : ٢٦٤ ، المبسوط ١ : ٣٧٧ ، الوسيلة : ١٨٧ ، الجامع للشرائع : ٢١٧.
(٥) و٦ ) كشف اللثام ١ : ٣٧٦.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٧٦.
(٧) تقدم مصدره في الهامش (٢).
(٨) الكافي ٤ : ٥١١ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٩ / ٨٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ / ١٠٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٧.