وفي المنتهى وغيره (١) : خلافاً لأبي حنيفة وأحمد والثوري ، فأجازوا الإحرام به قبلها.
وأن يعقد إحرامه ( من الميقات ) وهو أحد الستّة الآتية وما في حكمها ( أو من دويرة أهله إن كانت أقرب ) من الميقات إلى ( عرفات ) كما هنا وفي اللمعة وعن المعتبر (٢) ، أو إلى مكة كما عليه جماعة (٣) ، تبعا لما في النصوص كما سيأتي إليه الإشارة ولا خلاف في هذا الشرط أيضا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة (٤) وعن التذكرة الإجماع على أن أهل مكة يحرمون من منزلهم (٥) ، وفي الذخيرة : إنه المعروف من مذهب الأصحاب (٦) ، وسيأتي من الأخبار ما يدلّ عليه.
( والقارن كالمفرد ) في كيفيته وشروطه ( إلاّ أنه يضمّ إلى إحرامه سياق الهدي ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : « القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت ، وسعى واحد بين الصفا والمروة ، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة » (٧).
ومنها : « لا يكون قِران إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف بعد
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٦٥ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٣١٩ ، وكشف اللثام ١ : ٢٨١.
(٢) اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢١٠ ، المعتبر ٢ : ٧٨٦.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٧ : ١٩٢ والسبزواري في الذخيرة : ٥٧٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام.
(٤) التذكرة ١ : ٣٢٢.
(٥) الذخيرة : ٥٧٣.
(٦) التهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٥ ، الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٣.
(٧) التهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٥ ، الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٣.