وهو معتضد في الأوّل بعدم ظهور الخلاف فيه ، إلاّ من العبارة ؛ لنسبتها إياه إلى القيل ، المشعرة بالتوقف فيه أو التمرض. ولا وجه له بعد استفادته من الصحاح وغيرها ، المعتضدة بعمل الأصحاب كافّة عداه.
مع احتمال رجوع تردّده ولو على بُعد إلى تقييد الجواز بخوف عوز الماء ؛ لإطلاق الأخبار ، حتى ما ذكر فيه خوف عوز الماء (١) ، فإن غاية ذلك الاختصاص ، لا التخصيص ، فلا ينافي الإطلاق.
ومرجعه إلى احتمال جواز التقديم على الإطلاق ، كما عليه جماعة من المتأخرين. وهو حسن ، لولا الإجماع المنقول الموجب للتقييد ، مع نود تردّد في شمول الإطلاق لصورة عدم خوف عوز الماء.
ويحتمل رجوع التردّد إلى الحكم الأخير ؛ لعدم دليل واضح عليه.
وما استدل به جماعة من المتأخرين من قوله عليهالسلام في بعض الصحاح بعد رخصة التقديم لخوف عوز الماء : « ولا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم » أي الماء « إذا بلغتم ذا الخليفة » (٢) غير واضح الدلالة ؛ فإنّ نفي البأس غير الاستحباب.
وفيه مناقشة ؛ فإنه إذا لم يكن به بأس كان راجحاً ، لكونه عبادة.
وممّا ذكر ظهور عدم وجه للتردّد في شيء من الأحكام الثلاثة.
( ويجزئ غسل النهار ليومه ، وكذا غسل الليل ) لليلته ، بلا خلاف أجده ؛ للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.
بل في الصحيح : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٦٣ / ٢٠٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٦ أبواب الإحرام ب ٨ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٦ أبواب الإحرام ب ٨ ح ٢.