إجماعاً بسيطاً ، كما في كلام جماعة ، وعن الانتصار والخلاف والغنية والجواهر (١) ، ومركّباً ، كما في المنتهى (٢) ، وعن الانتصار أيضاً (٣) ؛ فإنّ من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريته إذا فات الوقوف بعرفة لعذر ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة المتقدم إليها الإشارة.
( الثانية ) : قد ظهر مما سبق أنه ( لو فاته الوقوف الاختياري ) بعرفة لعذر مطلقاً ( وخشي طلوع الشمس ) من يوم النحر ( لو رجع ) والأولى : وقف ، أو أتى ، ونحوهما ، إلى عرفات ليتدارك الوقوف ليلاً ( اقتصر على ) الوقوف ب ( المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس ، وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلاً ) أي نهاراً وليلاً ( اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس. )
( ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس ) من يوم النحر ( أجزأه الوقوف به ) أي بالمشعر ( ولو قبل الزوال ) من يومه ، بغير خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في المنتهى وعن التذكرة (٤) ، وفي التنقيح وغيره (٥) بلا خلاف.
للصحيح أو ما يقرب منه : في رجل أفاض من عرفات إلى منى ، قال : « فليرجع فليأت جمعاً فيقف بها وإن كان الناس أفاضوا من جمع » (٦)
__________________
(١) الانتصار : ٩٠ ، الخلاف ٢ : ٣٤٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠ ، جواهر الفقه : ٤٣.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٢٠.
(٣) الانتصار : ٩٠.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٢٧ ، التذكرة ١ : ٣٧٥.
(٥) التنقيح الرائع ١ : ٤٨٠ ؛ وانظر الذخيرة : ٦٥٨.
(٦) الكافي ٤ : ٤٧٢ / ٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢١ ح ٢.