وليّه إذا [ كان ] متمتعاً » (١) خرج منها صورة تمكن الصبي من الصوم بما مرّ وبقي غيرها.
ولا ريب أن العمل بمقتضى هذه مطلقاً أحوط وأولى ؛ لصحتها وصراحتها ، بخلاف الرواية ؛ فإنّ صحيحها غير صريح ، وصريحها غير صحيح ، فتأمل.
( الثالثة : لو اشترط في إحرامه ) بأن يحلّه حيث حبسه عند عروض مانع من حصر أو صدّ ( ثم حصل المانع تحلّل ) إن شاء ( ولا يسقط ) عنه ( هدي التحلّل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور ) وهو الممنوع بالمرض ( من غير تربّص ) إلى بلوغ الهدي محلّه ، وفاقاً للشيخ والإسكافي وجماعة (٢).
أما جواز التحلل مع نيته فلعلّه لا إشكال فيه ، بل ولا خلاف ، كما يستفاد من ظاهر المختلف (٣) ، وصريح غيره.
وأما كونه من غير تربّص فلظاهر الصحاح وغيرها من المعتبرة ، أظهرها دلالةً الصحيح : عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع؟ قال : فقال : « أومأ أشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى؟ » فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : « فليرجع إلى أهله حلاّ لا إحرام عليه ، إنّ الله تعالى أحقّ
__________________
(١) ليست هذه عبارة الرواية ، بل من كلام الشيخ في التهذيب ٥ : ٤١٠ بعد نقل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج. وقال بعده : روى ذلك محمّد بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يجد هدياً وكان متمتعاً.
(٢) الشيخ في الخلاف ٢ : ٤٣١ ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٦٧ ؛ وانظر الشرائع ١ : ٢٤٧ ، والمنتهى ٢ : ٦٨٠ والمختلف : ٢٦٧ والمسالك ١ : ١٠٧.
(٣) المختلف : ٢٦٧.