الدروس إلى الشيخ والأتباع (١).
خلافاً لجماعة من متأخري المتأخرين فأوجبوا إعادته (٢) ، ومنهم شيخنا في الروضة ، مدّعياً عليه الوفاق (٣) ، ويعضده الأصل والقاعدة ، فإن الطواف المأتي به قبل التقصير منهي عنه فيكون فاسداً ، ولا يتحقق به الامتثال.
والصحيح ليس نصّاً في عدم الوجوب ، فيحتمل حمله على مفاد القاعدة.
مع أنه معارض بصحيح آخر : عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصّر حتى زارت البيت ، فطافت وسعت من الليل ، ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : « لا بأس به ، يقصّر ويطوف للحج ، ثم يطوف للزيارة ، ثم قد أحلّ من كلّ شيء » (٤).
وتنزيل هذا على ما يؤول إلى الأول بحمله على غير العامد وإبقاء الأول على ظاهره من عدم وجوب الإعادة ليس بأولى من العكس ، وإبقاءِ هذا على عمومه وحمل الأول على خلاف ظاهره.
وبالجملة : التعارض بينهما كتعارض العموم والخصوص من وجه ، يمكن صرف كلّ منهما إلى الآخر ، وحيث لا مرجّح ينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصل ، وهو وجوب الإعادة كما مرّ.
( ولو كان ناسياً لم يلزمه شيء وأعاد طوافه ) على المعروف من
__________________
(١) الدروس ١ : ٤٥٤.
(٢) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٤ ، وصاحب الحدائق ١٧ : ٢٤٨.
(٣) الروضة ٢ : ٣٠٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤١ / ٨١١ ، الوسائل ١٤ : ٢١٧ أبواب الحلق والتقصير ب ٤ ح ١.